علي أصغر مرواريد
537
الينابيع الفقهية
ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا . ويكره بالزانية وليس شرطا . وأن يستمتع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلا يفتضها . وليس محرما ، ولا حصر في عددهن . ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها ، وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن . الثالث : المهر : وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة ، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر . ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر وإذا دخل استقر المهر تماما . ولو أخلت بشئ من المدة قاصها . ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل . ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي . والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها . ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا . الرابع : الأجل : وهو شرط في العقد ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولا بد من تعيينه ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر . وفيه رواية بالجواز ، فيها ضعف . وأما الأحكام فمسائل : الأولى : الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد . وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما . الثانية : لا حكم للشروط قبل العقد . ويلزم لو ذكرت فيه . الثالثة : يجوز اشتراط إثباتها ليلا أو نهارا وألا يطأها في الفرج ، ولو رضيت به بعد العقد جاز . والعزل من دون إذنها . ويلحق الولد وإن عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان . الرابعة : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا . ولا لعان على الأظهر . ويقع الظهار على تردد . الخامسة : لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين . وقال المرتضى : يثبت ، ما لم يشترط السقوط . نعم لو شرط الميراث لزم . السادسة : إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر . وإن كانت ممن تحيض ولم